تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
نعم ، مقتضى الولاية دفع سلطنة الغاصب واليد الجائرة . ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى إطلاق « الخلافة » و « الوراثة » أن يكون لكلّ فقيه كلّ ما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّ كلّ فقيه خليفة ووارث . فممّا ثبت له صلى الله عليه وآله وسلم أن ليس لأحد مزاحمته تكليفاً ووضعاً ، سواء كان المزاحم فقيهاً وخليفة له أم لا ، وهذا ينتقل إلى كلّ فقيه ، ولازمه عدم جواز مزاحمة أحد له ، فقيهاً وخليفةً كان أم لا . وفي مقابل ذلك أنّ لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يزاحم كلّ أحد ، خليفة كان أم لا ، وهذا أيضاً قابل للانتقال والتوريث ، لكنّهما معاً غير ممكني التوريث ؛ للزوم التناقض ، فحينئذٍ إن قلنا : بعدم ترجيح بينهما ، فلا يصحّ الحكم بأحد الطرفين . ولكنّ الظاهر الذي لا ينكر أنّ الترجيح لوراثة عدم المزاحمة ؛ فإنّ ذلك موافق للاعتبار العقلائي وحكم العقل وبناء الحكومات ، وأمّا توريث المزاحمة - بحيث يرجع إلى الهرج ، وجواز مزاحمة هذا لهذا ، وبالعكس - فأمر تنكره العقول ، ومخالف لطريقة العقلاء . ولازم هذا الوجه قيام الدليل الاجتهادي على عدم جواز المزاحمة ، وبطلان تصرّف المزاحم وحرمته . وتوهّم : أنّ مزاحمة فقيه لفقيه من قبيل مزاحمة النبي لنفسه « 1 » ، غفلة عن أنّ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خلفائي » و « ورثة الأنبياء » أجنبيّ عن تنزيلهم منزلة نفسه ، بل مضادّ له ؛ لأنّ الخلافة والوراثة لازمهما التعدّد ولحاظه ، وهو
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 417 .