تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
بحالها ، فتقدّم ظهور المتعلّق أولى من السابق ؛ لعدم محلّ للُاصول المقامية والكلامية ، حتّى دعوى الانصراف لأجل الغلبة ؛ لمنع الغلبة في مثل الفرض . والعجب من بعض أهل التدقيق ، حيث ذهب إلى أنّ مادّة « البيع » ظاهرة في التمليك الحقيقي ، وهو أجنبيّ عن الإطلاق « 1 » . وأنت خبير : بأنّ لازم ظهور المادّة ، عدم صدق « البيع » على الفضولي وبيع المكره ، إلّاأن يقول : بأ نّها منصرفة إليه ، وفي المقام لا وقع للانصراف ، والبيع بالمعنى الحقيقي - أيالنفوذ والنقل الواقعي الاعتباري - محقّق في المقام بالنسبة إلى الحصّتين . فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره : من التفصيل بين ما إذا كان المعارض لظهور « النصف » هو انصراف المبيع إلى مال البائع في مقام التصرّف ، أو ظهور التمليك في الأصالة « 2 » ، في غير موقعه . كما أنّ التشبّث بأنّ ظهور المقيّد وارد على ظهور المطلق « 3 » - ومراده من المقيّد هو ظهور « النصف » في المشاع من الحصّتين - في غير محلّه ؛ لما عرفت من أنّ التعارض بين الإطلاقين ، ومقتضى الإطلاق بعد تماميته لا يوجب التقدّم ولو كان ثبوت قيد ، فضلًا عن المقام ، حيث كان مقتضى إطلاق مقام التصرّف ثبوت القيد أيضاً ، وهو كون النصف له . والعجب من بعض المدقّقين قدس سره ، حيث ذهب إلى نحو ما أفاده الشيخ قدس سره : من
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 349 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 522 . ( 3 ) - نفس المصدر .