تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
ولو نوقش فيما ذكرنا بالنسبة إلى ضمّ ما يقبل التمليك إلى مثله ، فلا تنبغي المناقشة في عدم استفادة حكم ما لا يقبله منها ، فتدبّر جيّداً .

تقييد الصحّة بما إذا لم يتولّد من الردّ مانع شرعي كالربا

ثمّ إنّ المحكيّ عن بعض : أنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ ، تتقيّد بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم الربا ، وبيع الآبق بلا ضميمة « 1 » ، ولا بأس ببسط الكلام في الموضع الأوّل منهما ، فنقول :

1 - حكم بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين وكان الدرهم للغير

لو باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين ، وكان الدرهم مثلًا للغير ، فهل يصحّ البيع في حصّته مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو يصحّ إذا أجاز صاحب الدرهم ، ويبطل إذا لم يجز ؟ وجوه بحسب التصوّر : فإن قلنا : بأنّ المعاملة المذكورة تنحلّ إلى بيعين وعقدين ، وكانت كلّ سلعة في مقابل مثلها مع الزيادة ، فالدرهم في قبال درهم ومقدار من الدينار ، بطل مطلقاً . أو قلنا : بصرف كلّ إلى ما يماثله ، فالدرهم يقع في مقابل الدرهمين ، والدينار في مقابل الدينارين ، فكذلك بطل مطلقاً .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 22 : 309 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 515 .