الشاهد ، بل الشاهد على خلافها .
كما أنّ دعوى صدق « الإتلاف » مع جعل العين تحت يد الغير « 1 » ، ممنوعة ، وعلى فرض التسليم - في الجملة - غير مطّردة ، كما هو واضح .
والإنصاف : أنّه لا دليل على ضمان المتقدّم ، سواء بقيت العين وتلفت المنافع الحاصلة تحت يد المتأخّر ، أو تلفت العين أيضاً ، وسواء في ذلك الأوصاف والمنافع والقيم إذا قلنا : بالضمان فيها أيضاً .
هذا كلّه حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده ، وقد بقي حكم قرار الضمان ، وسيأتي الكلام فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 467 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 483 و 505 .