تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

تنبيهات الإجازة

التنبيه الأوّل لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل

لو أجاز العقد من حال الإجازة ، فهل يصحّ العقد والإجازة حتّى على الكشف أو لا ؟ أو أجاز من حين العقد ، فهل يصحّ حتّى على النقل أو لا ؟ محطّ البحث هاهنا ما لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف ، فهل يصحّ العقد والإجازة على الكشف ، أو على خلاف اقتضاء النقل ، فهل يصحّان على النقل ؟ فقضيّة تعدّد المطلوب والشرط الفاسد أجنبيّة عن محطّه . فنقول : أمّا على الكشف الحقيقي ، فالقائل به إمّا أن يرى أنّ العقد الإنشائي المتعقّب بإجازته « 1 » ، أو الملحوظ مع إجازته « 2 » ، أو الحصّة المضافة إلى إجازته « 3 » ، أو المقارن للرضا التقديري « 4 » ، مؤثّر ، فلو تعقّب العقد بالإجازة من حينها ، لم تتحقّق العناوين ؛ ضرورة أنّ التعقّب بمطلق الإجازة ليس مؤثّراً ، بل المتعقّب
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : 80 / السطر 36 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 ؛ كفاية الأصول : 118 - 119 ؛ فوائد الأصول ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 . ( 3 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي : 320 و 332 . ( 4 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 323 / السطر 13 ؛ الإجارة ، المحقّق الرشتي : 184 / السطر 14 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 292 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )