تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ومن قال : إنّه على خلاف القاعدة ، لا مجال له للحكم بالصحّة ؛ لاحتمال دخالة المعاقدة بين الحيّين في الصحّة على الكشف . ولو قيل : بأنّ المعاقدة حاصلة بينهما ؛ لأنّ الأصيل حال العقد حيّ ، والمجيز يعاقده حال حياته ، فهو مع كونه كلاماً شعرياً ، لا يفيد في المقام ؛ لأنّ احتمال دخالة استمرار حياة الأصيل إلى زمان الإجازة في الكشف ، لا دافع له مع عدم إطلاق في البين . نعم ، لو قيل بأنّ الموضوع نفس البيع وعنوانه مع لحوق الإجازة متأخّراً ، صحّ على الكشف ، لكن أنّى له بإثباته ؟ ! ثمّ إنّ البحث في أنّه مع موت الأصيل يقوم ورّاثه مقامه ، بل وإذا مات المالك الأصلي أيضاً يقوم ورّاثه مقامه في الإجازة ، بحث خارج عن المقام ، وإن كان الأصحّ أنّ إجازة المجيز لا تكفي في الصحّة الفعلية بعد انتقال العوض إلى ورثة الأصيل بالإرث ، بل لا بدّ من إجازتهم أيضاً . نعم ، لو قيل إنّ المال انتقل إليهم مع ثبوت حقّ الإجازة ، أو قيل : إنّ الورثة قائمون مقام المورّث ، لا أنّ المال انتقل إليهم ، لكان لما ذكر وجه ، لكنّ الاحتمالين ساقطان ، ولا سيّما الثاني منهما ، وإن ذهب إليه بعض الأعاظم قدس سره « 1 » . ولو تلف أحد العوضين ، فعلى الكشف تصحّ المعاملة ، دون النقل . وقد يقال : إنّه في تلف المبيع لا ثمرة ؛ لأنّه قبل القبض من مال بائعه « 2 » .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 1 : 16 ، 92 ؛ و 2 : 82 . ( 2 ) - منية الطالب 2 : 85 .