وبينه في الرهن والهبة والوقف ، فجعله شرط الصحّة ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما نصّاً وفتوى ، بل القبض في الجميع شرط عند الاعتبار ، ولا دليل على هذا الفرق ، فراجع .
ومضافاً إلى ما في دعوى عدم مجال توهّم الكشف فيه ، مع أنّه أولى بتوهّمه من القسم الثالث كما لا يخفى ، وظاهر « الجواهر » احتمال الكشف في السلم « 1 » .
ومضافاً إلى ما في قوله : إنّ الإجازة إنفاذ لما سلف ؛ لما عرفت من الإشكالات عليه .
مع أنّ ما سلف نفسه باقٍ ، لا بما أنّه سلف ، ومقتضى بقائه في الحال هو النقل ، كما هو واضح .
ومضافاً إلى ما مرّ : من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد والمنافع والنماءات « 2 » .
ومضافاً إلى أن لا معنى لإنفاذ المنافع والنماءات رأساً ، إلّاأن يرجع إلى ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة إليهما ، وعدم ترتيب آثاره بذاته ، وهو - كما ترى - تفكيك باطل ، لا يرضى به أحد ، فضلًا عن كونه موافقاً لقواعد العقلاء .
مع أنّ الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد - أيبمضمونه الذي هو تبديل العوضين - وبين التعبّد بترتيب الآثار حتّى الإمكان ، جمع بين المتنافيين ، ولا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد ك
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وغيره .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 24 : 289 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 246 .