تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الأوّل : كالقبض في الصرف ، والسلم ، والهبة ، والوقف ، ونحوه ، فيتوقّف فيه تأثير العقد على وجوده ، ولا مجال لتوهّم الكشف فيه ، سواء كان جزء المؤثّر ، كالقبض في الصرف ، والسلم ، أو شرط الصحّة ، كالقبض في الرهن ، والهبة ، والوقف . الثاني : كالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما ، فحيث إنّه ناظر إلى تنفيذ ما وقع سابقاً ، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلّق به الإنفاذ . الثالث : كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي ، وإبراء الدين من المرتهن ، وفكّ الراهن الرهانة ، وهذا أيضاً كالثاني بحكم العقلاء ؛ فإنّهم يرون الأمر الذي يصير موضوعاً لحكم - بتوسّط عنوان متأخّر - أنّه هو الموضوع ، والآثار تترتّب عليه من الأوّل ، والمتأخّر واسطة في الثبوت ، والأدلّة إمضاء لذلك . نعم ، هذا يختصّ بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار ، كالنماء والمنافع ، فبالإجازة ينكشف تحقّق حرّية الولد من قبل ، لكنّه لا ينكشف بها أنّ وطء الزوجة التي عقد عليها الفضولي ، زناء بذات البعل ، ولا تحقّق الزوجية . والسرّ فيه : أنّ ترتيب الآثار من قبل إنّما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة لا غيرها ، ولا نفس المنشأ « 1 » ، انتهى ملخّصاً . وقد مرّ ما فيه من الإشكالات العقلية « 2 » ، ويرد عليه زائداً : مضافاً إلى وضوح النظر في تفريقه بين القبض في الصرف والسلم ، فجعله جزء السبب ،
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 66 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 243 - 244 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 250 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )