تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ماهية البيع ، أو لا مانع من دخول المبيع في ملك شخص ، وخروج الثمن عن كيس غيره ، فلا تنافي بين القيدين ، ويصحّ البيع بالإجازة . وإن قلنا : بمنافاتها لها ، فالظاهر بطلان البيع في كلتا الصورتين . وقد مرّ : أنّ قياس الكلّي بالأعيان الخارجية مع الفارق ، والكلّي والموجود الخارجي في المقام نظير بيع الفرس العربي الكلّي وبيع الفرس الخارجي بعنوان « العربي » حيث إنّ الفرس غير العربي لا ينطبق عليه عنوان المبيع ؛ أيالكلّي المقيّد ، ولا يصحّ أن يقال : إنّ بيع الفرس صحيح ، والقيد ملغىً ، أو فقد القيد موجب للخيار . بخلاف الثاني ، فإنّه مع فقد القيد يصحّ البيع ؛ لوقوعه على الموجود الخارجي ، والتقييد لا يوجب عدم وقوعه عليه ، بل التخلّف موجب للخيار ، فالكلّي لا تعيّن له إلّابإضافته إلى ذمّة ، ومع الإضافة إلى ذمّة الغير يتعيّن بها ، فلو أتى بما ينافيه لا يتعيّن بشيء منهما ولا بغيرهما . وما قيل : من أنّه مع تعارض القيدين وتساقطهما يرجع إلى العاقد ؛ لأنّ المطلق ينصرف إليه بحسب طبعه « 1 » . في غير محلّه ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ وقوع العقد بلا قيد للعاقد ليس لأجل انصراف المطلق إليه ، بل لأجل القصد الارتكازي ، ومع فقده لا ينسب إليه - أنّ التعارض الموجب للتساقط لا يوجب حصول مطلق منصرف إلى العاقد ؛ ضرورة أنّ الإطلاق عبارة عن الإيقاع بلا قيد ، وسقوط القيدين
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 45 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 226 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )