فإذا قالت نعم . . . 328
فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء 136
فإن جاء طالبها غرموا له الثمن 593
فإنّه لا يحلّ . . . 170
فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 168 ، 232
في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه 621
في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها 603
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر 415
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً . . . 503
قدر ما أتلف 505
قد زوّجتكها على ما تُحسن 325
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك . . . 591
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كلّ رهن له غلّة ، أنّ غلّته تحسب . . . 591
قل أشتري منك 225
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصّار والصانع احتياطاً للناس 434
كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه 178
كان علي عليه السلام يقول ذلك 590
كذلك يكون عليه ما يكون له 435
كلّ شيءٍ نظيف ، حتّى تعلم أنّه قذر 411
كلّ شيء هو لك حلال ، حتّى تعلم أنّه حرام بعينه 411
كلُّ ما كان من وديعة ، ولم تكن مضمونة ، لا تلزم 437
كلّ مبيع تلف . . . 391
لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة واحدة 223
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 687
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٧