تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
فإذا قالت نعم . . . 328 فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء 136 فإن جاء طالبها غرموا له الثمن 593 فإنّه لا يحلّ . . . 170 فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 168 ، 232 في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه 621 في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها 603 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر 415 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً . . . 503 قدر ما أتلف 505 قد زوّجتكها على ما تُحسن 325 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك . . . 591 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كلّ رهن له غلّة ، أنّ غلّته تحسب . . . 591 قل أشتري منك 225 كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصّار والصانع احتياطاً للناس 434 كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه 178 كان علي عليه السلام يقول ذلك 590 كذلك يكون عليه ما يكون له 435 كلّ شيءٍ نظيف ، حتّى تعلم أنّه قذر 411 كلّ شيء هو لك حلال ، حتّى تعلم أنّه حرام بعينه 411 كلُّ ما كان من وديعة ، ولم تكن مضمونة ، لا تلزم 437 كلّ مبيع تلف . . . 391 لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة واحدة 223
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 687 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )