لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 222
لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 216
لا بيع إلّافيما تملك 256
لا تشتر كتاب اللَّه ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين 224
لا تشرب الخمر 448
لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل 448
لا تنقض . . . 156
لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به 624
لا ضرر . . . 420
لا ضرر ولا ضرار 531 ، 548
لا طلاق إلّافيما تملكه ، ولا بيع إلّافيما تملكه 256
لا ؛ لأنّك غاصب 603
لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه 589
لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك 308
لا يجوز لأحد . . . 664
لا يجوز لأحد أن يتصرّف . . . 658
لا يحلّ . . . 166 ، 169
لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه 165 ، 232 ، 455
لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 167 ، 454
لا يحلّ مال امرئٍ . . . 566
لا يحلّ مال امرئ مسلم 272 ، 457 ، 657 ، 664
لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه 419 ، 454 ، 564
لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : أزرع فيها كذا وكذا 225
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 688
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٨