تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها 222 لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ، ويحرّم الكلام 216 لا بيع إلّافيما تملك 256 لا تشتر كتاب اللَّه ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين 224 لا تشرب الخمر 448 لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل 448 لا تنقض . . . 156 لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به 624 لا ضرر . . . 420 لا ضرر ولا ضرار 531 ، 548 لا طلاق إلّافيما تملكه ، ولا بيع إلّافيما تملكه 256 لا ؛ لأنّك غاصب 603 لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه 589 لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك 308 لا يجوز لأحد . . . 664 لا يجوز لأحد أن يتصرّف . . . 658 لا يحلّ . . . 166 ، 169 لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه 165 ، 232 ، 455 لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 167 ، 454 لا يحلّ مال امرئٍ . . . 566 لا يحلّ مال امرئ مسلم 272 ، 457 ، 657 ، 664 لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه 419 ، 454 ، 564 لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : أزرع فيها كذا وكذا 225
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 688 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )