على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار . . . 592
على الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم 589
على اليد . . . 280 ، 282 ، 372 ، 377 ، 378 ، 379 ، 380 ، 390 ، 406 ، 408 ، 411 ، 412 ، 429 ، 436 ، 438 ، 452 ، 464 ، 487 ، 490 ، 494 ، 496 ، 498 ، 519 ، 520 ، 521 ، 538 ، 552 ، 596 ، 610 ، 615 ، 638 ، 640 ، 641 ، 644 ، 645 ، 649 ، 653 ، 655 ، 658
على اليد ما أخذت . . . 377 ، 458 ، 489 ، 501 ،
509 ، 510 ، 540 ، 601
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه 368 ، 369 ، 458
على اليد ما جنت حتّى تؤدّيه 369
على اليد ما قبضت حتّى تُؤدّي 370
على حساب ذلك 588 ، 590 ، 622
على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه 504 ، 594
عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه 603 ، 613
عليه ما أصابت الدابّة بيدها ورجلها 510
عليه ما أصابت بيدها 508
فإذا افترقا وجب البيع 180 ، 182 ، 200
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 686
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٦