الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح 119
الناس مسلّطون . . . 123 ، 124 ، 534
الناس مسلَّطُون على أموالهم 14 ، 15 ، 37 ، 43 ، 120 ، 158 ، 272 ، 281 ، 420 ، 538 ، 672
نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . . . 497 ، 498 ، 603 ، 606
نعم ؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل فضيّعه . . . 467 ، 588 ، 622
نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعين في بيع 136
وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا . . . 168
وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها 595
وإنْ وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كُله 505
وأوجب لي محبّتك كما شرطت ، ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود 136
وحرمة ماله . . . 416
وحرمة ماله كحرمة دمه 415
وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك 591
هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه 594
هذا وأشباهه يُعرف من كتاب اللَّه 525
هم يد على من سواهم 375
هو ضامن لها إن شاء اللَّه 495
يا بنيّ أردت أن يجب البيع 185
يأخذ الجارية ، المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 382
يترادّان الفضل 590
يُجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه 624
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 690
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٩٠