تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح 119 الناس مسلّطون . . . 123 ، 124 ، 534 الناس مسلَّطُون على أموالهم 14 ، 15 ، 37 ، 43 ، 120 ، 158 ، 272 ، 281 ، 420 ، 538 ، 672 نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . . . 497 ، 498 ، 603 ، 606 نعم ؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل فضيّعه . . . 467 ، 588 ، 622 نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعين في بيع 136 وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا . . . 168 وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها 595 وإنْ وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كُله 505 وأوجب لي محبّتك كما شرطت ، ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود 136 وحرمة ماله . . . 416 وحرمة ماله كحرمة دمه 415 وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك 591 هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه 594 هذا وأشباهه يُعرف من كتاب اللَّه 525 هم يد على من سواهم 375 هو ضامن لها إن شاء اللَّه 495 يا بنيّ أردت أن يجب البيع 185 يأخذ الجارية ، المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 382 يترادّان الفضل 590 يُجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه 624
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 690 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )