تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به 213 إنّ عمله للمشتري ؛ لأنّ الخراج بالضمان 469 إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ، ردّ المرتهن الفضل 590 إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن . . . 504 إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار 624 إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها 495 إن كان قائماً ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل 466 إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن 434 إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم 604 إنّما هو أمين 433 إنّما يحلّل الكلام . . . 218 ، 220 أنّه قضى في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدار . . . 592 أنّه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها ورجلها 502 أو يأتي صاحب البغل . . . 619 أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا 617 أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا 180 ، 184 أيّما رجل فزّع رجلًا من الجدار . . . فخرّ فمات ، فهو ضامن لديته 502 بئس ما صنع ، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ؟ ! 138 بالذي يعرف به من حاله ؛ مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه 308 بعد أن يكون الرجل أميناً 434 البيّعان بالخيار 180 ، 181 ، 247 البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام 183 البيّعان بالخيار ما لم يفترقا 246