إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به 213
إنّ عمله للمشتري ؛ لأنّ الخراج بالضمان 469
إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب ، ردّ المرتهن الفضل 590
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن . . . 504
إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار 624
إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها 495
إن كان قائماً ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل 466
إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن 434
إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم 604
إنّما هو أمين 433
إنّما يحلّل الكلام . . . 218 ، 220
أنّه قضى في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدار . . . 592
أنّه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها ورجلها 502
أو يأتي صاحب البغل . . . 619
أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا 617
أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا 180 ، 184
أيّما رجل فزّع رجلًا من الجدار . . . فخرّ فمات ، فهو ضامن لديته 502
بئس ما صنع ، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ؟ ! 138
بالذي يعرف به من حاله ؛ مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه 308
بعد أن يكون الرجل أميناً 434
البيّعان بالخيار 180 ، 181 ، 247
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام 183
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا 246
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 684
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٤