تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت 498 أخرس هو ؟ 307 إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان 433 أرأيت لو قتل قتيلًا ، على من يكون ؟ 435 أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار ، فزاد وبلغ مائتي دينار ، لمن يكون ؟ 435 أرى له عليك مثل كِراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل . . . 497 ، 603 أفسدها عليه 506 ، 625 أفضل ما يستعمله الإنسان . . . 505 ألا ترى فلِمَ يذهب مال هذا ؟ ! 435 أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ 216 إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك 617 أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق . . . 503 أمره - أيرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - أن ينهاهم عن شرطين في بيع 136 إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها « العُرَيْضِ » فلمّا استوجبها قام فمضى 185 أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك . . . 604 إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها 595