تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / ضمان القيمي بالقيمة

الأمر السابع في ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً

لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً ، فلا إشكال في كونه مضموناً بالقيمة في الجملة . ومحطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله ، يكون ضمانه بالمثل قهرياً إجبارياً في طرفي الضامن والمضمون له ؛ بمعنى أنّ الضامن ملزم بأداء المثل ، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتّى الدراهم والدنانير ، فضلًا عن القيمة السارية في سائر الأجناس ، كما زعم بعضهم ، وقال : إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم ، والمقصود جبر الخسارة بأيّ وجه كان « 1 » . وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء ، وللمتفاهم من أدلّة الضمانات . وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل ، وليس له المطالبة بالقيمة ، واحتمال كونه
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 133 و 134 .