تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
فلو قلنا بأنّ وصف التقويم أيضاً من الأوصاف الواقعة تحت اليد تبعاً ، فلا محالة تكون القيمة العالية مضمونة ، ومع تنزّلها لا يرتفع الضمان ، فلو تلفت العين صارت بقيمتها العالية مضمونة . وأمّا بعد التلف ، فلا وجه لضمان زيادة قيم الأمثال إلى حين التعذّر أو الأداء ؛ لأنّ العين التالفة خرجت عن تحت اليد ، ووقوعها على العهدة على القول به ، أو وقوع مثلها ، غير كونهما تحت اليد ، فلا وجه لضمان زيادة قيم أمثال العين أو العين المفروضة الوجود ، فيسقط كثير من الاحتمالات ، كأعلى القيم من حين الأخذ إلى حين الإعواز ، أو المطالبة ، أو الأداء ، أو من حين التلف إلى الأحيان المشار إليها .

توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة

فما قال بعض أعاظم العصر قدس سره : بأنّ الانقلاب بالقدر المشترك بين العين والمثل - أيأعلى القيم من زمان الأخذ إلى زمان إعواز المثل - وجيه ؛ لأنّه لو قلنا بضمان القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، ينتج في المقام ضمانه بأعلى القيم من حين أخذ العين إلى زمان إعواز المثل ؛ لأنّ معنى الضمان بأعلى القيم ، هو استقرار مراتب القيمة السوقية في عهدة الضامن بشرط تلف المضمون ، فإذا تعذّر ردّ المثل ، بقي ارتفاع قيمته على العهدة ، كما أنّ ارتفاع قيمة العين أيضاً عليها « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 1 : 311 .