تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / ضمان المثل في المثلي

الأمر الرابع في ضمان المثل في المثلي

الاستدلال بآية الاعتداء على الضمان

إذا تلف المبيع فإن كان مثلياً وجب مثله ، أو قيمياً وجبت قيمته . وقد استدلّ شيخ الطائفة قدس سره عليه بقوله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 1 » . قال في « الخلاف » في بيان المنافع المضمونة : « والمثل مثلان ، مثل من حيث الصورة ، ومثل من حيث القيمة ، فلمّا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة ، وجب أن يلزمه من حيث القيمة » ثمّ ادّعى إجماع الفرقة عليه « 2 » . أقول : تقريب الضمان - بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل ، وهو يناسب التقاصّ لا الضمان - أن يقال : إنّ الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته ، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حقّ عليه ، فيكون الأخذ بهما بحقّ
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 194 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 402 - 403 .