فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟
فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » « 1 » رواها في « الكافي » « 2 » .
وفي « التهذيب » « 3 » بسند كالصحيح « 4 » عنه عليه السلام .
ونحوها أو قريب منها روايات أخر في الإعارة « 5 » ، والإجارة « 6 » ، وغيرهما « 7 » ، بدعوى أنّ ذيلها بمنزلة التعليل ، فيفهم منه أنّ كلّ أمين لا غرم عليه ، سواء كان الاستئمان في العقد الفاسد أو الصحيح ، وسواء كان المدفوع بعنوان الأمانة أو ما يفيد معناها ولو بالحمل الشائع . وبدعوى أنّ التسليم في باب الإجارة ، والمضاربة ، ونحوهما يكون من قبيل جعل العين أمانة .
وبالجملة : إذا استأمن الرجل غيره بأيّ نحو كان ، لا يكون ضامناً .
هامش
( 1 ) - نقلها الشيخ الحرّ ، عن الكليني مرسلة في وسائل الشيعة 19 : 80 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 5 : 238 / 4 ، رواها عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان ، عن [ محمّد ] ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 184 / 812 ، رواها بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 4 ) - التعبير به لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان .
انظر رجال النجاشي : 13 / 8 ؛ اختيار معرفة الرجال : 352 / 660 ، و : 375 / 705 ؛ تنقيح المقال 1 : 5 / السطر 34 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 139 ، كتاب الإجارة ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 21 : 469 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 80 ، الحديث 1 .