وأنّ القائل بالترتيب يدّعي عدم تعقّل تحقّق القبول قبل الإيجاب ؛ لأنّه معنى مطاوعي .
فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين ، أو الطرف القائل بالاعتبار ، بدليل الرفع أو المبنى الذي أشار إليه الشيخ قدس سره « 1 » ، وهو واضح ، وهذا أمر سارٍ في كلّ شرط كان كذلك .
وبالجملة : إنّ اختلاف المباني في اعتبار الشروط ، موجب لاختلاف الحكم صحّةً وفساداً .
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 359 .