تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أو يفصّل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشكّ ، الأمارات ، وبين ما كان المستند فيه الأصول ؟ أو يفصّل بين المجتهد والمقلّد ؟ أو يفصّل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً به ، وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي ؟ أو يفصّل بين ما إذا لم يكن قائل بصحّة العقد المركّب من الإيجاب والقبول الكذائي ، وغيره ؟ وجوه : قال الشيخ الأعظم قدس سره : أردؤها الأخير « 1 » ، لكنّه لم يتعرّض لجميع المحتملات . ويتلوه في الضعف التفصيل بين القطع بالخلاف والظنّ المعتبر ، كما فصّل في باب الإجزاء السيّد الطباطبائي قدس سره قائلًا :

تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء

إنّ دليل حجّية ظنّ المجتهد متساوي النسبة إلى الظنّين ، فإذا ظنّ بجزئية السورة في زمان ، وتبدّل رأيه ظنّاً في زمان آخر ، لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الأوّل ، ولا اجتهاد غيره اجتهاده ؛ لأنّ ظنّه حجّة في الزمن الأوّل كهذا الظنّ . نعم ، لو تبدّل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الأوّل ، كما أنّ المجتهد الآخر إذا علم خطأه لا يجوز له ترتيب الأثر « 2 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 178 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 448 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 355 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )