أو يفصّل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشكّ ، الأمارات ، وبين ما كان المستند فيه الأصول ؟
أو يفصّل بين المجتهد والمقلّد ؟
أو يفصّل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً به ، وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي ؟
أو يفصّل بين ما إذا لم يكن قائل بصحّة العقد المركّب من الإيجاب والقبول الكذائي ، وغيره ؟ وجوه :
قال الشيخ الأعظم قدس سره : أردؤها الأخير « 1 » ، لكنّه لم يتعرّض لجميع المحتملات .
ويتلوه في الضعف التفصيل بين القطع بالخلاف والظنّ المعتبر ، كما فصّل في باب الإجزاء السيّد الطباطبائي قدس سره قائلًا :
تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء
إنّ دليل حجّية ظنّ المجتهد متساوي النسبة إلى الظنّين ، فإذا ظنّ بجزئية السورة في زمان ، وتبدّل رأيه ظنّاً في زمان آخر ، لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الأوّل ، ولا اجتهاد غيره اجتهاده ؛ لأنّ ظنّه حجّة في الزمن الأوّل كهذا الظنّ .
نعم ، لو تبدّل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الأوّل ، كما أنّ المجتهد الآخر إذا علم خطأه لا يجوز له ترتيب الأثر « 2 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 178 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 448 .