فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
لو اختلف المتعاقدان - اجتهاداً أو تقليداً - في شروط الصيغة ، فأوقع كلّ حسب رأيه .
فتارةً : يوقع كلّ على خلاف رأي صاحبه ، فينشئ البائع بغير الماضوية ، مع كونها معتبرة لدى المشتري ، ويقبل المشتري بالفارسية ، مع اعتبار العربية لدى البائع .
وأخرى : يوقع أحدهما على خلاف رأي صاحبه ، دون الآخر .
فهل يصحّ العقد مطلقاً ؟
أو لا مطلقاً ؟
أو يفصّل بين الصورة الأولى وغيرها ؟
أو يفصّل بين ما إذا كان العقد بنظر أحد الطرفين صحيحاً ، وبين غيره ؟
أو يفصّل بين الشرائط ، فما كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل واحدٍ منهما يصحّ ، دون ما كان مستنداً إلى فعلهما ؟