ثمّ بما ذكرناه في مفاد الروايات يتّضح عدم معارضتها لرواية « الاحتجاج » المتقدّمة الواردة في بعض وكلاء الوقف المستحلّ لما في يده وفيها : « الجواب :
إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل برّه وإلّا فلا » « 1 » . فإنّ موردها - وهو عدم ممرّ يحلّ لنا الأخذ منه - غير مورد الروايات ، حيث كان في أيديهم من الصدقات والخرائج وهي حلال لنا .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 367 .