تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

عدم استثناء غيبة تارك الأولى

كما لا يجوز غيبة من ترك الأولى بالنسبة إلى شخص ، كما لو ترك بعض مراتب الضيافة ما لم يصل إلى الهتك والتحقير والإهانة ، أو استقضى حقّه وكان الأولى تركه ، فضلًا عن تارك الأولى الذي غير مربوط به كالغيبة في ترك المستحبّ ونحوه . وإن أمكن الاستدلال على الجواز بروايات : منها : ما عن « تفسير العيّاشي » عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه :
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ
، قال : « من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه » « 1 » . وقريب منها باختلافٍ مرسلة الطبرسي « 2 » . بأن يقال : إنّ الأمر دائر بين أحد التصرّفين : إمّا التصرّف في الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه ، وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية ، فإنّ إساءة الضيافة أعمّ من وقوعها على نحو الظلم . أو التصرّف في الآية وحمل الظلم فيها على الأعمّ ممّا هو المتفاهم عرفاً ، وحفظ إطلاق الرواية . والثاني أولى ؛ لأنّ ظهور المفسّر حاكم على المفسّر - بالفتح - بل الظاهر من
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 479 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 479 - 480 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 483 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )