تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
كلام وتأمّل وإشكال . وربّما يقال : إنّ تجويز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب الهرج والمرج ، وإنّما نصب الوالي والقاضي للانتصاف والانتصار وتنظيم أمور الناس ، ومعه كيف يطلق ذلك للناس بأنفسهم ؟ لكنّه اعتبار ضعيف مخالف للإطلاق بل والاعتبار الصحيح ، وقد وقع نظيره في الشرع كتجويز التقاصّ للدائن « 1 » ، وتجويز الدفاع عن النفس والعرض والمال « 2 » ، ودفع المشرف على بيت الرجل « 3 » ، وقتل من سبّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمّة عليهم السلام « 4 » . . . إلى غير ذلك . فهل ترى من نفسك وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل وماله وعدم جواز دفعه ثمّ بعد فعله ما فعل يقال للمظلوم : لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة ؟ ! وبالجملة لا وجه للاستبعاد بعد قيام الدليل . وأمّا المؤيّدات التي ذكرها الشيخ الأنصاري كدليل نفي الحرج ، وأنّ في تشريع الجواز مظنّة الردع ، وغيرهما « 5 » فلا يخفى ما فيها ؛ من عدم صلاحيتها للخروج عن إطلاق أدلّة التحريم كما اعترف به .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 272 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 15 : 119 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 46 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 29 : 66 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 25 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 28 : 211 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 25 و 27 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 348 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 482 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )