تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وأمّا سائر الصور فلا دليل على حرمتها ؛ فإنّ الأخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين هما التصوير والتمثيل باختلاف التعابير إلّارواية النواهي المذكور فيها النقش « 1 » . ولا يبعد أن يكون الظاهر من تمثال الشيء وصورته بقول مطلق هو المشابه له في الهيئة مطلقاً ؛ أيمن جميع الجوانب لا من جانب واحد . وتمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لا مطلقاً ، كما أنّ تمثال خلفه كذلك . وإطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المسامحة كإطلاقه على تمثال الخلف ، وإن صار في الأوّلين شائعاً حتّى على خصوص الوجه مع عدم كونه حقيقياً بلا إشكال . وأمّا الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيئة ، وهيئة الشيء - كتمثاله - ما يكون شبهه في جميع الجوانب . وإطلاقه على النقوش والتصاوير بنحو من المسامحة ، ولذا يطلق على تمثال الوجه فقط . والإطلاق الشائع على النقش والرسم في الروايات « 2 » - على فرض تسليمه وعدم دعوى أنّ الوسائد وغيرها ممّا وردت فيها الروايات لعلّها كانت الصور والتماثيل فيها بنحو التجسيم كهيئة غزال مثلًا نائم أو قائم بحيث كان صدق عليه
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 3 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 297 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ، الحديث 6 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، و 5 : 303 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 .