حرمة الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء
وجه عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة
ولعلّ عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة ؛ لإمكان التمسّك لحرمة نفس المعاملة بقوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 1 » بدعوى شمول الأكل بالباطل لتملّك مال الغير بلا مال في قباله ، فيصدق على بيع البائع ونقله ما لا مالية له إلى غيره بعوض له مالية - باعتبار تضمّنه لنقل المال ؛ أيالعوض إلى نفسه - أنّه أكل مال المشتري - أعني تملّكه - بالباطل ، فيكون حراماً بمقتضى الآية .
وإمكان التمسّك بها لحرمة الثمن لا بعنوان التصرّف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل ، بدعوى ظهورها في أنّه محرّم بهذا العنوان .
ويمكن المناقشة في الأولى : بأنّ الأكل بالباطل وإن كان كناية ولا يراد به
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 29 .