تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مضافاً إلى أنّ مقارنة الإثم والعدوان الذي هو الظلم لم تبق مجالًا لحمل النهي على التنزيه ؛ ضرورة حرمة الإعانة على العدوان والظلم كما دلّت عليها الأخبار المستفيضة ، وحمل العدوان على غير الظلم كما ترى . وعلى الثاني : أنّ ظاهر مادّة العون عرفاً وبنصّ اللغويين ، المساعدة على أمر ، والمعين هو الظهير والمساعد « 1 » ، وإنّما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلًا في أمر وأعانه غيره عليه . فيكون معنى
لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ
لا يكن بعضكم لبعض ظهيراً ومساعداً ومعاوناً فيهما ، ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم أنّ كلّاً منهم يكون عضداً ومعيناً لغيره ، لا أنّهم مجتمعون على أمر . ففي « القاموس » : « تعاونوا واعتونوا : أعان بعضهم بعضاً » « 2 » ونحوه في « المنجد » « 3 » . وفي « مجمع البيان » في ذيل الآية قال : « أمر اللَّه عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البرّ والتقوى » إلى أن قال : « ونهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم . . . » « 4 » . وكون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادّته عن معناها ، فمعنى تعاون زيد وعمرو ، أنّ كلّاً منهما معين للآخر وظهير له ، فإذا هيّأ كلّ منهما مقدّمات عمل الآخر يصدق أنّهما تعاونا .
هامش
( 1 ) - المصباح المنير : 438 ؛ مجمع البحرين 6 : 285 ؛ لسان العرب 9 : 484 . ( 2 ) - القاموس المحيط 4 : 252 . ( 3 ) - المنجد : 539 . ( 4 ) - مجمع البيان 3 : 240 .