تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
للاستصباح ، وأنّ لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب « 1 » ، انتهى . وهو - كما ترى - ادّعى الإجماع وورود الأخبار على جوازه للاستصباح تحت السماء مقابل مالك والشافعي ، ولهذا تمسّك بالآية والأصل والرواية من طريقهم ، وإنّما تمسّك بدليل الخطاب إذا قلنا به وعلى نحو التعليق . فلو كانت المسألة بشقّيها ؛ أيالجواز للاستصباح تحت السماء وعدمه له تحت الظلّ إجماعية ، لتمسّك به فيهما ولا يدّعيه في خصوص الأولى ، ولا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقاً . فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ المسألة ليست مشهورة ولا إجماعية لو لم نقل بقيام الشهرة على الجواز ، فمقتضى إطلاق الأدلّة والقواعد الجواز .

الموضع الرابع الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح

الأقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح ، كعمل الصابون وطلي الأجرب والسفن ، وكذا يجوز بيعه لذلك ؛ للأصل وعموم أدلّة تنفيذ البيع ، وقد سبق الكلام في أنّ الأصل جوازهما بما لا مزيد عليه « 2 » . مضافاً إلى أنّ الظاهر من أخبار الباب الجواز ، فإنّ قوله في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « وإن
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 187 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 145 و 148 .