تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أن قال - « وإن كان ذائباً فأسرج به ، وأعلمهم إذا بعته » « 1 » . وموثّقة معاوية بن وهب وغيره - بناءً على كون الميثمي في السند أحمد بن الحسن بن إسماعيل الثقة - عن أبي عبداللَّه عليه السلام في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : « بعه وبيِّنه لمن اشتراه ، ليستصبح به » « 2 » . ورواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيها : « أمّا الزيت فلا تبعه إلّالمن تبيّن له ، فيبتاع للسراج ، وأمّا الأكل فلا ، وأمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك . . . » « 3 » .

ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع :

الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به

هل صحّة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به ، أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط شيء منهما ؟ والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 129 / 562 ؛ وسائل الشيعة 17 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 129 / 563 ؛ وسائل الشيعة 17 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 128 / 448 ؛ وسائل الشيعة 17 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 5 .