تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات وبيعها
قد تقدّم جواز الانتفاع بالمتنجّسات في غير ما تشترط فيه الطهارة « 1 » ، فيجوز الانتفاع بالزيت والسمن النجسين ونحوهما في الاستصباح وغيره ، إلّاأن يدلّ دليل بالخصوص على المنع ، كما يجوز بيعها للمنفعة المحلّلة .
وقد وردت في الزيت والسمن والعسل روايات :
منها : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل ، فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » « 2 » .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » « 3 » .
وموثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن - إلى
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 64 .
( 2 ) - الكافي 6 : 261 / 2 ؛ وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 6 : 261 / 1 ؛ وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 2 .