( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه « 1 » تعيين أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً ، وكذا إذا كان عليه نذران « 2 » كلّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار .
( مسألة 9 ) : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط « 3 » النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر .
( مسألة 10 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض - مثلًا - فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر .
( مسألة 11 ) : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من
هامش
( 1 ) - مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان .
( 2 ) - إذا كان النذران مطلقين ، وأمّا في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا فيالكفّارتين إذا كانتا لنوعين ، فلا يبعد وجوب التعيين . نعم ، لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين ، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أنّها من أيّهما ، وأمّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين ، وكذا الحال في النذر ، فمن نذر أنّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين ، وأمّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض ويوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين .
( 3 ) - لو قصدهما ، وأمّا لو لم يقصد إلّاواحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دونغيره ، ولا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود .