تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
تعيين كونه من رمضان ، كما أنّ الأحوط في المتوخّي - أيالمحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ - أيضاً ذلك ؛ أياعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 1 ) : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ ، إلّا إذا كان منافياً للتعيين ؛ مثلًا إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائياً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً صحّ ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل « 1 » ؛ لأنّه منافٍ للتعيين حينئذٍ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً - مثلًا - أو بقيد كونه وجوبياً - مثلًا - فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً ، فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ . ( مسألة 2 ) : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني - مثلًا - أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني - مثلًا - أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس . ( مسألة 3 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى . ( مسألة 4 ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر
هامش
( 1 ) - الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 7 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )