الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه « 1 » ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى .
( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه « 2 » أن يقصد ما في الذمّة .
( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره - واجباً كان ذلك الغير أو ندباً - سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ؛ سواء كان عالماً بأ نّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ولم يجز عن رمضان أيضاً ، مع العلم والعمد .
( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا كما مرّ ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال « 3 » .
هامش
( 1 ) - الأقوى صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيّل أنّه ليس بمفطرأو قصد الإمساك عمّا عداه .
( 2 ) - محلّ إشكال .
( 3 ) - الأقوى هو الصحّة .