تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

المجلد الثاني

كتاب الصوم

وهو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلّة الثواب . والواجب منه ثمانية : صوم شهررمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحجّ ، وصوم النذر « 1 » والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتدّ يجب قتله ومن أفطر فيه لا مستحلًاّ عالماً عامداً يعزّر بخمسة « 2 » وعشرين سوطاً ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ .
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مرّ فلا يكون الصوم المنذور من‌أقسام الواجب . ( 2 ) - هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع لا غير .