تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ . وأمّا المكروه منه - بمعنى قلّة الثواب « 1 » - ففي مواضع أيضاً : منها : صوم عاشوراء . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشكّ « 2 » في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد . ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً . ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي « 3 » ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد . وأمّا المحظور منه ، ففي مواضع أيضاً : أحدها : صوم العيدين - الفطر والأضحى - وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً « 4 » ودلالة .
هامش
( 1 ) - أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهمّ من رجحان الصوم ، أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه . ( 2 ) - الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدّمة . ( 3 ) - لا يترك مع نهيه مطلقاً ، أو نهي الوالدة كذلك . ( 4 ) - ضعف سندها ممنوع ، نعم هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضاً .