تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتأ لّم الوالدين وأذيّتهما « 1 » . العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم . الحادي عشر : صوم المسافر إلّافي الصور المستثناة على ما مرّ . الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين ، على ما في الخبر ؛ وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو . ( مسألة 3 ) : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان - وإن لم يكن صوماً - في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم . الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط تجديد « 2 » النيّة والإتمام ثمّ القضاء . الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ؛ أتى بالمفطر أم لا . الخامس : الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار . السادس : المجنون والمغمى عليه « 3 » إذا أفاقا في أثنائه .
هامش
( 1 ) - ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مرّ . ( 2 ) - قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب . ( 3 ) - مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام وإلّا فبالقضاء .