إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتأ لّم الوالدين وأذيّتهما « 1 » .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلّافي الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين ، على ما في الخبر ؛ وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
( مسألة 3 ) : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان - وإن لم يكن صوماً - في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط تجديد « 2 » النيّة والإتمام ثمّ القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار ؛ أتى بالمفطر أم لا .
الخامس : الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار .
السادس : المجنون والمغمى عليه « 3 » إذا أفاقا في أثنائه .
هامش
( 1 ) - ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقاً كما مرّ .
( 2 ) - قد مرّ أنّ وجوبه لا يخلو من قرب .
( 3 ) - مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالإتمام وإلّا فبالقضاء .