تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره ؛ وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه . ( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ، فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه « 1 » ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّاردّ المثل أو القيمة . ( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ ؛ لعدم بقائه في ملكه طول الحول ؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه « 2 » عند الفقير ، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . ( مسألة 8 ) : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول ، يجوز الاحتساب عليه ؛ لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً ، وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا : إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء ، لم يجز الاحتساب عليه .
هامش
( 1 ) - أيلا يجب على المقترض ردّ العين . ( 2 ) - إذا لم يخرج عن تحت قدرته وسلطنته .