تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهرية .

فصل : في وقت وجوب إخراج الزكاة

قد عرفت « 1 » سابقاً : أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأ نّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق « 2 » ، وفي الثاني هو الخرص « 3 » ، والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا ؟ أقوال ؛ ثالثها « 4 » : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلّا لغرض ، كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد وإن كان الأحوط حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن .
هامش
( 1 ) - وعرفت ما هو الأقوى . ( 2 ) - محلّ تأمّل ، بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار وهو بمضيّ السنة . ( 3 ) - مرّ أنّه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب . ( 4 ) - الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجها ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت‌الوجوب ، بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة ، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل ؛ وإن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 150 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )