الجنس « 1 » الذي تعلّقت به ؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط « 2 » ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
السابعة : إذا اتّجر « 3 » بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ، كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة .
الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه « 4 » ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره .
التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّاإذا زاحمه ما هو أرجح .
العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك ، ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف ، ومؤونة النقل حينئذٍ من الزكاة « 5 » ، وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما فالأحوط
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه .
( 2 ) - أو التأخير مع وجود المستحقّ .
( 3 ) - مرّ الكلام فيه .
( 4 ) - أيإعطائها به من ماله .
( 5 ) - محلّ تأمّل ، بل لا يبعد كونها عليه .