تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الغارمين ، أو المؤلّفة قلوبهم ، أو سبيل اللَّه ، أو ابن السبيل « 1 » ، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه . ( مسألة 11 ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ؛ إذا لم يكن قادراً على إنفاقه ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا ، وأمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع « 2 » إليه وإن كان فقيراً ، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط « 3 » عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً . ( مسألة 12 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج « 4 » . ( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ؛ لتمكّنها من تحصيلها بتركه . ( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا
هامش
( 1 ) - فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر . ( 2 ) - لا إشكال في غير الزوجة ، ولا يترك الاحتياط فيها . ( 3 ) - وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( 4 ) - والإنفاق عليها ، أو إمكان إجباره .