غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية .
( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له ، فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ؛ من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه - كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم - وبين الأجنبيّ ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد - مثلًا - وعدمه .
( مسألة 16 ) : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : « على ذي الرحم الكاشح » ، وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج ، وكذا العكس .
( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل اللَّه .
( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام « 1 » ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً ، وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام
هامش
( 1 ) - مرّ جوازه من سائر السهام ، نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر .