تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف . ( مسألة 7 ) : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون اللَّه إلّابهذا اللفظ ، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام كلًاّ أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر : أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة عليهم السلام بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو ، وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي ؛ بأ نّي مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدّاً ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً ، فضلًا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين ، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص « 1 » عنه . ( مسألة 8 ) : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ، ثمّ تبيّن خلافه ، فالأقوى عدم الإجزاء « 2 » . الثاني : أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها ، والأقوى عدم اشتراط العدالة ، ولا عدم ارتكاب « 3 »
هامش
( 1 ) - يقبل قوله بمجرّد إقراره ، ولا يجب الفحص إلّاإذا قامت قرائن على كذبه . ( 2 ) - لكن لو اتّكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة .