بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضاً ، بل لا يبعد الأزيد « 1 » أيضاً .
( مسألة 3 ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً « 2 » لأبويه أو أحدهما في الوطن ، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً ، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً ، إلّاإذا قصد الإعراض عنه ؛ سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلًاّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما ، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً ، وأمّا إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق وطناً له ، إلّامع قصده بنفسه .
( مسألة 4 ) : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج ، وإن لم يتّخذ بعد وطناً آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة .
( مسألة 5 ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة « 3 » كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهيّاً عنه من أحد والدية أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) - مشكل .
( 2 ) - ليس المناط في التابعية في ذلك كونه ولداً ولا غير بالغ شرعاً ، بل المناط هو التبعيةالعرفية وعدم الاستقلال في التعيّش والإرادة ، فربما كان الولد الصغير المميّز مستقلًاّ فيهما غير تابع عرفاً ، وربما يكون بعض الكبار غير مستقلّ ، كالبنات في أوائل بلوغهنّ ، بل ربما يكون التابع غير الولد فتتحقّق التبعية بالنسبة إلى الأجنبيّ أيضاً ، فضلًا عن القريب . هذا كلّه في الوطن المستجدّ ، وأمّا الوطن الأصلي فقد مرّ الكلام فيه .
( 3 ) - في المثالين مناقشة .