تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ؛ وإن كان يحتمل الإجزاء « 1 » ، إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة . ( مسألة 70 ) : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه ، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة ، يتمّ الصلاة .

فصل : في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

وهي أمور : أحدها : الوطن ، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حدّ الترخّص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة - ولو ملفّقة - مع التجاوز عن حدّ الترخّص ، والمراد به : المكان الذي اتّخذه مسكناً « 2 » ومقرّاً له دائماً ؛ بلداً كان أو قرية أو غيرهما ؛ سواء كان مسكناً لأبيه وامّه ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه ، ولا يعتبر فيه بعد الاتّخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه
هامش
( 1 ) - هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل ، ولا يترك‌الاحتياط في صورة الاعوجاج . ( 2 ) - الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الأصلي ، بل المكان الذي هومسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الإعراض عنه ، ولا يخرج عن الوطنية إلّابالإعراض العملي .