( مسألة 67 ) : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل « 1 » فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ؛ لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت . والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً .
( مسألة 68 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً « 2 » ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأولى وتماماً في الثانية .
( مسألة 69 ) : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه ؛ إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام « 3 » ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة « 4 » ، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز
هامش
( 1 ) - بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام ، وإلّا فيشكل صحّتها .
( 2 ) - إن كان تكليفه التمام فعلًا - أداءً أو قضاءً - فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء ، وقضاءما فات منه حسب ما فات في جميع الفروع .
( 3 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق .
( 4 ) - بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل .