تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة ، إلّا إذا كان كبيراً جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ ، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ونحوها . ( مسألة 8 ) : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً ، جرى عليه حكم المقيم ، حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيّته الخروج نهاراً « 1 » والرجوع قبل الليل . ( مسألة 9 ) : إذا كان محلّ الإقامة برّية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه ، وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة ، كما ذكرنا في البلد ، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة
هامش
( 1 ) - فيه إشكال بل منع ؛ إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّراً ، نعم لا بأس بنحو ساعة وساعتين ممّا لا يضرّ عرفاً بإقامة عشرة أيّام في البلد .