تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
( مسألة 63 ) : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ . ( مسألة 64 ) : المدار في عين الرائي واذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع ، في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسّط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط . ( مسألة 65 ) : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخّص بالوطن « 1 » ، فيجري في محلّ الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص ، كذلك في محلّ الإقامة ، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ، ويجب عليه أن يتمّ وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة ، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثمّ في الأثناء قصدها ، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض . ( مسألة 66 ) : إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه « 2 » ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
هامش
( 1 ) - في جريانه في غيره إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في محلّ الإقامة والتردّد ؛ ذهاباً وعوداً . ( 2 ) - إلّاإذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كمن صلّى الظهر تماماً فيالذهاب في مكان استصحاباً ، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان .