( مسألة 55 ) : من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر « 1 » .
( مسألة 56 ) : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّاأنّه كلّ سنة - مثلًا - في مكان منها ، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته .
( مسألة 57 ) : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ ، بقي على التمام .
الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط « 2 » مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام ، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود « 3 » عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته « 4 » وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
( مسألة 58 ) : المناط في خفاء الجدران : خفاء جدران البيوت ، لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي
هامش
( 1 ) - إذا لم يتّخذ السفر عمله ، ولم يكن عازماً على عدم اتّخاذ الوطن ، كالسائح الذي لم يتّخذ وطناً .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين .
( 4 ) - يأتي الكلام فيه .