تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع ، أتمّ . ( مسألة 46 ) : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملًا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها ، فإنّه يتمّ حينئذٍ . ( مسألة 47 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع . ( مسألة 48 ) : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلّاإذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً « 1 » وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية ، فإنّه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة ، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا . ( مسألة 49 ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام ، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصّة ، دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر ، أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع « 2 » ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملًا له ، لا مطلق السفر عرفاً . ( 2 ) - في صلاة النهار ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف .